مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٤ - إذا أعتقت الأمة كان لها فسخ نكاحها
وإن كان الأحوط خلافه.
فصل في الطوارئ
وهي العتق , والبيع , والطلاق. أما العتق : فإذا أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد [١]
______________________________________________________
يعقد عليها متعة في الزمان المختص بها. وهو مروي. وفيه تردد , لما ذكرنا من العلة ». ويشكل بأن النص الصحيح المعول عليه عند الشيخ واتباعه لا مجال لرده بالعلة المذكورة , وإن عول عليها المشهور , كما قيل.كما لا مجال لما في المسالك من أن منافع البضع لا تدخل في المهاياة وإلا لحل المتعة بغيره في أيامها , وهو باطل اتفاقاً. لإمكان منع الملازمة بين الحكمين , وجواز التفكيك بين الفرضين , كما ذكر في الجواهر.
فصل في الطوارئ
[١] بلا خلاف , ولا إشكال. بل في الرياض : « إذا كانت تحت عبد إجماعاً من المسلمين , كما حكاه جماعة ». ويشهد به النصوص المستفيضة , كمصحح الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة. قال (ع) : أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها , وإن شاءت نزعت نفسها منه. قال : وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة , فاشترتها عائشة فأعتقتها , فخيرها رسول الله ٦ .. » [١] , وموثق عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) :
[١] الوسائل باب : ٥٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٢.