مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٥ - إذا أعتقت الأمة كان لها فسخ نكاحها
بل مطلقاً وإن كانت تحت حر على الأقوى [١]. والظاهر عدم
______________________________________________________
« أنه كان لبريرة زوج عبد فلما أعتقت قال لها رسول الله (ص) اختاري » [١] , وصحيح محمد بن مسلم : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن المملوكة تكون تحت العبد ثمَّ تعتق. فقال (ع) : تتخير , فان شاءت أقامت على زوجها , وإن شاءت فارقته » [٢]. ونحوها غيرها.
[١] على المشهور , ومنهم الشيخ في النهاية , والمحقق في المختصر النافع. لجملة من النصوص , منها خبر محمد بن آدم عن الرضا (ع) : « إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر » [٣]. ونحوه خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) [٤] , وإطلاق خبر الكناني : « أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها , إن شاءت أقامت معه , وإن شاءت فارقته » [٥]. وخصوص مرسل عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل حر نكح أمة مملوكة ثمَّ أعتقت قبل أن يطلقها. قال (ع) : هي أملك ببضعها » [٦]. وعن الشيخ في المبسوط والخلاف : نفي الخيار. وفي الشرائع : أنه أشبه. وعن شرح النافع : أنه متعين. لضعف النصوص المذكورة سنداً , فلا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل. ويشكل بأن ضعف النصوص مجبور بعمل المشهور بها واعتمادهم عليها. ولا سيما بملاحظة قول النبي (ص) لبريرة : « ملكت
[١] الوسائل باب : ٥٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٩.
[٢] الوسائل باب : ٥٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب : ٥٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١٢.
[٤] الوسائل باب : ٥٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١٣.
[٥] الوسائل باب : ٥٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٨.
[٦] الوسائل باب : ٥٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١١.