مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣ - المملوكة كالزوجة إلا ما استثني
أو مصاهرة [١] , ما عدا العورة , مع عدم تلذذ وريبة [٢]. وكذا نظرهن إليه [٣].
( مسألة ٣٣ ) : المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد [٤] إذا لم تكن مشتركة , أو وثنية , أو مزوجة [٥] أو مكاتبة أو مرتدة.
______________________________________________________
أو في أولاد المرضعة [١] , فإن دليل التحريم في مثل ذلك لا يقتضي الخروج عن عموم حرمة النظر وعموم وجوب التستر.
[١] بالمعنى الآتي بيانه , وهو المختص بعلاقة الزوجية , لا غير , فإنه الذي تقتضيه الأدلة الموجبة للخروج عن عموم حرمة النظر. فلا يشمل التحريم الحاصل من الزنا , أو اللواط , أو نحو ذلك.
[٢] إجماعا على ما عرفت.
[٣] لما عرفت من البناء على المساواة بين الرجل والمرأة.
[٤] الذي يظهر من جماعة التلازم في الأمة بين جواز النكاح ذاتا والنظر , فاذا جاز نكاح الأمة ذاتاً جاز النظر إليها , والا فلا. وإذا حرم نكاحها عرضا لحيض ونحوه , لم يحرم النظر إليها. ولأجل ذلك استثنى في المتن ـ تبعا للتذكرة , وغيرها ـ المشركة وما بعدها , لعدم جواز نكاحهن.
[٥] في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يزوج مملوكته عبده , أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفاً أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك , وقال : قد منعني أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك » [٢] , ونحوه غيره. لكن في دلالته على الحرمة تأمل. ولذا مال أو قال بالجواز فيها جماعة.
[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث : ١ , ٢.
[٢] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب نكاح العبيد حديث : ١.