سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٣ - مسألة ٣١ إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن الإقامة و لكن شك في المتقدم منهما مع الجهل بتاريخهما
..........
فيستصحب فيتم الموضوع.
و لو لم يتم لم يجر الاستصحاب في المركبات من الموضوعات و المتعلقات حتى مع عدم العلم بارتفاع احد الحادثين، فلا تجوز الصلاة مع الطهارة المستصحبة لمعارضتها بأصالة عدم تحققها في زمان الطهارة مع أن المورد منصوص جريان الاستصحاب فيه.
مخدوش أيضا بعكس التقريب بأنا حين تحقق النية طيلة وجودها حتى العدول ليس لدينا شك في بقائها و انما نشك في بقاء عدم الصلاة فنستصحب بقاءه فينتفي الموضوع و سر ذلك أن واقع التقارن مشكوك، فكل حين الآخر مشكوك فيستصحب الحالة السابقة.
و أما النقض بكلية موارد المركبات حتى مع عدم العلم بارتفاع الجزءين حتى في المنصوص منها.
فيرده: أن وقت الصلاة معلوم و لا يجري الاصل في معلوم التاريخ على الاصح، و أيضا حين وقت الصلاة لا تجري اصالة عدم الصلاة في وقت الطهارة اذ وقت الطهارة لا يعلم انقضاءه بل يحتمل بقاءها و يحرز بالاصل بخلاف ما لو كان يعلم ارتفاعها، فعدم العلم بارتفاع الجزء يسوغ احراز بقاؤه ممتدا حتى وقوع الاخر فليس وقت وجود الجزء محدود كي ينفى وجود الاخر بالاصل بل وجوده لا زال موجودا بالاصل.
(الرابع): أن استصحاب عدم وقوع الصلاة إلى حين العدول أو عدم وقوع الفسخ إلى انقضاء الخيار و عدم الرجوع إلى انقضاء العدة لا ينفي الموضوع إلا بنحو مثبت حيث أن الموضوع هو صرف الوجود و المنفي بهذا الاصل فرد من الطبيعة و بضميمة العلم الوجداني بانتفاء الفرد الآخر حيث المفروض انقضاء النية و الخيار