سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٨ - مسألة ٣ لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما
العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر و كذا لا يبعد جواز الاتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعا في الحضر ثم سافر فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافتها.
[مسألة ٣: لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما]
(مسألة ٣) لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما فإما (١) أن و اشكل عليه بضعف السند بأبي يحيى الحناط الذي هو غير ابي ولاد الثقة.
و فيه: انه صاحب كتاب يرويه الحسن بن محبوب عنه من اصحاب الاجماع كما في طريق الشيخ في الفهرست، و يرويه عنه الحسن بن محمد بن سماعة أيضا في طريق النجاشي، و يروي عنه عبد الله بن بكير من اصحاب الاجماع و علي بن الحكم و عده الشيخ في رجاله من اصحاب الكاظم عليه السلام بلقب الطحان و انه يقال له حناط، و استظهر في جامع الرواة اتحاده مع محمد بن مروان البصري الكوفي الاصل المعدود من اصحاب الباقر و الصادق عليهما السلام لكونه صاحب كتاب أيضا مع اشتراك الرواة عنهما، و لكن اختلاف الكنية يبعده و ان كان الاتحاد محتملا و بعض من يروي عن الثاني صفوان بن يحيى، و أيا ما كان فما تقدم في الاول كاف في الحسن.
أما المفاد فأشكل غير واحد من الاعلام الاستشهاد به لكون الملازمة في السفر، لا مطلقا، و ان التعليل في المتن عكس ما ذكر في الرواية، و لا دليل على حجية كلية العكوس في الادلة الشرعية، لكن الثاني غير وارد لظهور فرعية النافلة لتمام الفريضة في خصوص المقام.
الاتمام في موضع القصر (١) الاقسام الاصلية في الفرض العالم العامد و الجاهل بالحكم مطلقا أو بالخصوصيات أو بالموضوع و الناسي للحكم أو للموضوع و الغافل و الساهي.
اما الاول فلم يحك خلاف على اعادته مطلقا في الوقت و خارجه، و أما الثاني