سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٣ - مسألة ١٢ هل يجوز للمسافر أن يؤم في صلاة الجمعة
أو الظن أو الاحتمال بأن الطائرة تجتاز المدينة ثانية.
[مسألة ١١: زيد جاء الى بلدة ليعمل فيها لمدة سنتين و بعد ذلك يرجع إلى بلده فهل (١) يحسب هذه المدة توطنا له]
(مسألة ١١) زيد جاء الى بلدة ليعمل فيها لمدة سنتين و بعد ذلك يرجع إلى بلده فهل (١) يحسب هذه المدة توطنا له أو يكون بحكم المقيم عشرة أيام أو اكثر و ما الحكم فيمن يقيم سنة واحدة فقط؟
[مسألة ١٢: هل يجوز للمسافر أن يؤم في صلاة الجمعة]
(مسألة ١٢) هل (٢) يجوز للمسافر أن يؤم في صلاة الجمعة و لو لا يعد من اكوان المدينة فتترتب.
(١) قد يقال بالتفصيل بين السنين فحكمه كالوطن و بين السنة الواحدة فيحتاط بالجمع مع عدم الاقامة عشرا، و الصحيح انه في الصورتين يكون كالوطن من جهة انقطاع السفر بهما و كون البلد فيهما مقرا و بلدا مستوطنا مدة كذا، بل يصدق القرار و المقام بما دون السنة كالشهور المديدة مع وجود لوازم السكنى و مرافق العيش الخاصة به في بلد العمل و قد تقدم في (المسألة ١) من القواطع أن صحيح ابن بزيع- الذي استدل به على الوطن الشرعي بالاقامة ستة اشهر مع الملك- ظاهر في ان الاقامة المديدة المستمرة هو نحو توطن فراجع.
انعقاد صلاة الجمعة بالمسافر (٢) قد يقال بالجواز في تمام الفروض و الإجزاء، و يضاف إلى الفرض المزبور ما لو كان كل الجماعة مسافرين.
و تنقيح الكلام فيهما، أن البحث عن انعقاد الجمعة بالمسافر و نحوه ممن وضع عنه وجوبها بعد الفراغ عن مشروعيتها منهم و إجزائها عن الظهر و الذي حكى غير واحد عدم الخلاف فيه و انه مقطوع به في كلام الاصحاب و تدل عليه الروايات.
مثل ما رواه [١] الصدوق في الموثق عن سماعة عن جعفر بن محمد الصادق عن ابيه عليهما السلام انه قال: أيما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها و حبا لها اعطاه الله عز
[١] الوسائل أبواب صلاة الجمعة باب ١٩ حديث ٢.