سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٠ - مسألة ٢٩ التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرها على ذلك
يتم مع أن (١) المتبوع يقصّر.
[مسألة ٣٠: التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالا لأمره]
(مسألة ٣٠) التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالا لأمره فإن عدّ سفره إعانة للظالم في ظلمه (٢) كان حراما، و وجب عليه التمام، و إن كانت من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحا (٣) و الأحوط الجمع و أما إذا لم يعدّ إعانة على الظلم فالواجب عليه القصد.
[مسألة ٣١: إذا سافر للصيد]
(مسألة ٣١) إذا سافر للصيد فإن كان لقوته و قوت عياله قصر بل و كذا (٤) لو كان للتجارة و إن كان الأحوط فيه الجمع و إن كان لهوا كما (١) لعصيان الأول و عدمه في الثاني، و كذا مطلق الإعانة بناء على التعميم السابق كما هو ظاهر إطلاق موثق سماعة: «أن يكون رجلا مشيعا لسلطان جائر» [١].
(٢) بعد حرمة الإعانة و قد تقدم أن الإعانة في المباحات إذا كانت بحيث يعدّ من أعوانهم و المنسوبين إليهم كذلك بناء على التعميم المزبور، كما يشعر به قوله عليه السلام في صحيحة عمار بن مروان: «أو رسولا لمن يعصي اللّه» و بذلك يقيد إطلاق الماتن في ذيل المسألة.
(٣) إذ أن الغاية للسفر قد تكون مباحة إلا أنها من المعدات لارتكاب الظلم من الظالم، و من ذلك احتاط الماتن حيث أن الإعانة قد يتأمل في صدقها على نفس السفر بل هي تصدق على ايجاد الفعل الذي من أجله أنشأ السفر، و لكن مع ذلك الصحيح هو التمام لكون غاية السفر محرمة و لو بالعنوان الطارئ.
سفر الصيد (٤) قسّم الماتن سفر الصيد إلى ثلاثة: ما كان لقوته و قوت عياله و ما كان
[١] الوسائل: أبواب صلاة المسافر، باب ٨ حديث ٤.