سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦١ - مسألة ٤٥ اذا سافر المكاري و نحوه ممن شغله السفر سفرا ليس من عمله
و تكرر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر (١) فلا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد السفر ثلاث مرات أو مرتين، فمع الصدق في أثناء السفر الواحد أيضا يلحق الحكم و هو وجوب الاتمام، نعم اذا لم يتحقق الصدق إلا بالتعدد يعتبر ذلك.
[مسألة ٤٥: اذا سافر المكاري و نحوه ممن شغله السفر سفرا ليس من عمله]
(مسألة ٤٥) اذا سافر المكاري و نحوه ممن شغله السفر سفرا ليس من عمله كما إذا سافر للحج أو الزيارة يقصر (٢)، نعم لو حج أو زار لكن من حيث إنه عمله كما إذا كرى دابته للحج أو الزيارة و حج أو زار بالتبع أتم (٣).
بالكثرة للعمل المتخذ لتطبيقه في الروايات الواردة على العناوين الخاصة المزبورة و حينئذ تكون النسبة بينه و بين التعليل بالعمل العموم و الخصوص المطلق فيحمل عليه.
ثم إن الاختلاف يتحقق بالذهاب و الاياب فيما كان من الكراء أيضا فبعدهما يتم الا أن يقال أن التعبير بالفعل المضارع و نحوه يفيد الاستمرار و هو يحتاج إلى تكرار الاختلاف فيلزم التكرار ثلاثا على اقل تقدير.
(١) الظاهر أن الواو بمعنى او، لنفي تقييد الاختلاف بالمكان الواحد، إذ معنى الاختلاف الى مكان هو التردد إليه أي الذهاب مرة بعد اخرى فيلزم أن يكون بلحاظ المكان الواحد و دليل الاطلاق ما ورد في معتبرة السكوني السابقة من دوران التاجر من سوق إلى سوق آخر و كذا الجابي و الامير.
(٢) بعد عدم كونه من عمله و عدم كونه من مختلفه العملي كما تقدم في الشرط السادس، و كما هو مفاد موثق إسحاق بن عمار قال سألت أبا ابراهيم (ع) عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الايام، أ عليهم التقصير اذا كانوا في سفر؟ قال:
نعم، المحمول على ما نحن فيه بقرينة تغيير التعبير.
(٣) أي كان عمله المكاراة إلى الاماكن المتعددة في البلدان فاتفق كرائه إلى