سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩ - مسألة ٧ إذا شك في مقدار المسافة شرعا وجب عليه الاحتياط بالجمع
[مسألة ٧: إذا شك في مقدار المسافة شرعا وجب عليه الاحتياط بالجمع]
(مسألة ٧) إذا شك في مقدار المسافة شرعا وجب عليه الاحتياط بالجمع (١) إلا إذا كان مجتهدا و كان ذلك بعد الفحص عن حكمه فإن الأصل هو التمام.
لا يمكن المساعدة عليه، حيث أن الترجيح انما هو عند من قامت لديه البينتان، لا احداهما عند الاخرى.
و أما الترجيح في تعارضها بمطلق ما يوجب القرب للواقع و لقوة ظن الإصابة كما تقدم في كلام الماتن، للوجوه الآنفة فمحل منع كما هو محرر في مبحث التعارض في خبر الواحد فضلا عن البينة نعم ان كان بمقدار يوجب الوثوق و الاطمينان بمطابقة أحد المتعارضين للواقع و مخالفة الآخر فهو.
ثم انه ظهر وجه احتياط الماتن بالجمع بعد ما قوى وجوب التمام، حيث انه يبني على حجيتهما الاقتضائية عند التعارض التي ثمرتها نفي الثالث بالمدلول الالتزامي [١].
الجمع عند الشك حكما (١) أما العامي فمضافا إلى ما قرّر في مبحث التقليد من لزوم الاحتياط عقلا مع عدم العدلين الآخرين، ففي المقام علم إجمالي بوجوب احداهما مرددا فيلزم الجمع ليقطع بالفراغ.
و أما المجتهد فقبل الفحص فكذلك أيضا ما قرّر من الوجوه المتعددة لعدم جريان الاصول، و أما بعده فيتعين عموم التمام المتقدم عند الشك في التخصيص الزائد، و ليس للعامي التمسك بها و إن بنى على عموم أدلة الطرق له لعدم قدرته على الفحص بنفسه.
[١] تعريض لما استشكله بعض الأعلام على احتياط الماتن بعد تعبيره بسقوطهما. (ح)