سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٨ - مسألة ١٢ إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير و بعضه خارجا
المنخفضة منها كما أن الاحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك (١).
[مسألة ١٢: إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير و بعضه خارجا]
(مسألة ١٢) إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير هذا و قد وردت روايات قد يستشعر منها الاولين كصحيحة [١] جميل بن دراج قال: قال له الطيار و أنا حاضر: هذا الذي زيد هو من المسجد فقال: نعم انهم لم يبلغوا بعد مسجد ابراهيم و اسماعيل عليهما السلام.
و في معتبرة [٢] حسن بن النعمان انها عليهما السلام حدا المسجد الحرام ما بين الصفا و المروة أو في آخر ما بين الحزورة إلى المسعى و ان الناس كانوا يحجون من المسجد الى الصفا.
و ما ورد [٣] في قطع التلبية عند رؤية بيوت مكة و ان حدها التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن، و في آخر: إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى، و في ثالث: إذا دخل بيوت مكة لا بيوت الأبطح، و التحديد بذلك يوافق ما ورد [٤] من دخوله صلى الله عليه و آله مكة من أعلاها من عقبة المدنيين و خرج من أسفل مكة من ذي طوى.
كما و قد عرفت في المقام تعليل الإتمام بفضل الصلاة في الحرمين، و الحرم المكي نسبته عموما من وجه مع مكة المكرمة حاليا.
نعم السطوح و الطابق السفلي و الصحن الواقعة في الخطة الاصلية مشمولة للحكم لاطلاق الموضوع.
(١) وفاقا للتعبير ب «عند القبر» الوارد في بعض الروايات.
[١] الوسائل أبواب أحكام المساجد باب ٥٥ حديث ١.
[٢] الوسائل أحكام المساجد باب ٥٥ حديث ٢.
٣- ٤ المصدر أبواب الإحرام باب ٤٣.