سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٠ - مسألة ٦ اذا وجب الجمع بين القصر و التمام، فهل يلزم المصلي أن يصلي الظهر تماما ثم قصرا
اما الاتمام؟
[مسألة ٦: اذا وجب الجمع بين القصر و التمام، فهل يلزم المصلي أن يصلي الظهر تماما ثم قصرا]
(مسألة ٦) اذا وجب الجمع بين القصر و التمام، فهل يلزم (١) المصلي أن يصلي الظهر تماما ثم قصرا، ثم العصر كذلك أم يجوز له أن يصلي الحوزة أو المدينة التي فيها حوزتهم و جامعتهم ثم يذهبون أيام الخميس و الجمعة الى أوطانهم الاصلية، فقد يقال بالجمع للتردد بين الوجهين المزبورين، و الاظهر الثاني كما لا يخفى.
(١) و المقام نظير صلاة الظهرين مكررة إلى الجهات الاربع عند اشتباه القبلة حيث ذهب جماعة من متأخري المتأخرين كما عن الشهيد الثاني و ابن فهد و الصميري بل ادعي عليه الاجماع من لزوم النحو الاول، لاعتبار الجزم في النية، و سقوطه- من جهة الاشتباه في القبلة أو القصر و الاتمام- لا يعنى سقوطه من جهة الترتيب.
و بعبارة اخرى أن الامتثال الاحتمالي في ضمن الاجمالي متأخر رتبة عن التفصيلي كما ذهب إليه الميرزا النائيني أيضا، فيقتصر في التنزل عن رتبة التفصيل بالقدر المتيقن.
و فيه: ما حرر في الاصول من عدم لزوم الجزم و أن الانبعاث عن احتمال الامر قد يعد أكثر عباديا من الامر نفسه، مضافا إلى عدم امكان الجزم في المقام على أية حال، و الى حصول الترتيب في الواقع على تقدير المطابقة للواقع.
و دعوى بطلان العصر من جهتي الترتيب و القبلة- أو التقصير أو الاتمام- معا إن كانت الظهر إلى غير القبلة أو غير سليمة الركعات عددا.
ففيها: انه لا محصل لتعليل البطلان في الفرض المزبور من جهة الترتيب، اذ منشأ عدمه في طول عدم شرطية القبلة و عدد الركعات كما لا يخفى.