سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٥ - مسألة ٦٥ الاقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن
مترددا، و كما لا فرق في الوطن بين ابتداء السفر و العود عنه في اعتبار حد الترخص، كذلك في محل الاقامة، فلو وصل في سفره إلى حد الترخص يبلغ محل الترخص و في التذكرة احتمال الإلحاق في الدخول و الخروج على اشكال، لكن عن الشهيد الثاني و صاحب المدارك و الذخيرة الإلحاق في الخروج خاصة دون الدخول.
و الاقوى ما في المتن و ذلك لما عرفت أن الحد المزبور هو الحد الفاصل بين ما هو في حكم البلد و التابع له و بين ما هو خارج عنه، و بعبارة اخرى انه كما هو حد لبدء صدق عنوان السفر و الضرب في الارض كذلك هو حد لانقطاعه و انعدامه، فيما كان الدخول في حد ذلك البلد قاطعا لعنوان و موضوع السفر كالوطن و كالإقامة عشرا و التردد ثلاثين يوما كما عرفت ذلك في الشرط الرابع و يأتي تتمة له في القواطع من منافاة عنوان المقيم لعنوان المسافر، غاية الامر لما كان ذلك تشكيكيا و ذي مراتب تعبدنا الشارع لتحديد الموضوع.
بل لو لم نقل بكلا الامرين، فأيضا الحال كذلك لإطلاق صحيح حماد و ابن مسلم و ابن سنان.
خدشة مدفوعة و الخدشة في الاطلاق بأنه منصرف إلى الوطن سيما في صحيح ابن سنان بقرينة الذيل الظاهر في الرجوع الى الوطن من السفر، و ضعف رواية حماد لإرساله عن رجل عن ابي عبد الله (ع)، و أن صحيح ابن مسلم هو في الرجل يريد السفر متى يقصر؟ أي لمن يريد التلبس بالسفر بعد ان لم يكن متصفا به و ليس الحال في المقيم كذلك لكونه مسافرا بالفعل لعدم خروجه بالاقامة عن كونه مسافرا، و ان اطلاق روايتي حماد و ابن سنان لو ابقي على ظاهره لشمل كل مسافر سمع الآذان و لو كان اذان قرية في الطريق أو اذان نفسه أو صاحبه، و أيضا لو عمل بإطلاقه لكل من كان