سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٦ - مسألة ٣٧ في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصا بثلاثين يوما إذا كان تردد في أول الشهر وجه لا يخلو عن قوة
غد ثم لم يخرج، و هكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما حتى إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ثم بعدها عزم على إقامة تسعة اخرى، و هكذا فيقصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم و لو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة.
[مسألة ٣٧: في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصا بثلاثين يوما إذا كان تردد في أول الشهر وجه لا يخلو عن قوة]
(مسألة ٣٧) في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصا بثلاثين يوما إذا كان تردد في أول الشهر وجه لا يخلو عن قوة (١) و إن كان الاحوط عدم و يؤيد بأولوية الفرض الثاني في صدق الاقامة و المقيم اللذان هما مدار الاتمام، مضافا إلى الاطلاق في صحيح [١] ابي ولاد الحناط عن ابي عبد الله (ع) «و إن لم تنو المقام فقصر ما بينك و بين شهر، فاذا مضى لك شهر فأتم الصلاة» و موثق اسحاق بن عمار السابق في اتمام أهل مكة اذا زاروا البيت «و المقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم» المحمول على غير الناوي عشرا مطلقا، و خبر [٢] ابي بصير «و ان كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فافطر ما بينك و بين شهر، فاذا بلغ الشهر فأتم الصلاة و الصيام و ان قلت: ارتحل غدوة».
إلحاق الشهر الهلالي (١) علق الاتمام في عدة من كلمات القدماء على الشهر و في عدة من المتأخرين بالثلاثين، بل عن العلامة التصريح بعدم العبرة الا بالثلاثين و تابعه اكثر المتأخرين، و عن مجمع البرهان الاكتفاء بما بين الهلالين و ان كان ناقصا لو اتفق وقوع التردد في أول الشهر، و تعين الثلاثين لو كان التردد في الاثناء.
و ما ورد من نصوص الباب كلها بلفظ الشهر بل في صحيح [٣] معاوية بن وهب فرض الدخول أول الشهر، قال (ع): و ان أقمت تقول: غدا أخرج و بعد غد، و لم تجمع على عشرة فقصر ما بينك و بين شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة، قال:
١- ٢- ٣ الوسائل أبواب صلاة المسافر باب ١٥ حديث ٥- ٣- ١٧.