سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢١ - مسألة ٢٩ التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرها على ذلك
يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام.
للتجارة لاستزادة المال لا الحاجة و ما كان لهوا للتنزّه و البطر.
و لا إشكال في التقصير في الأول في الصوم و الصلاة و الإتمام فيهما في الثالث، نصا و فتوى إلا من ابن الجنيد كما أشار إليه في المتن في ذيل المسألة.
و أما القسم الثاني فقد ذهب الشيخ في النهاية و المفيد و علي بن بابويه و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس كما في المختلف إلى التمام في الصلاة و التقصير في الصوم، بينما ذهب الأكثر إلى التقصير فيهما معا.
و المهم التعرّض لروايات الباب:
منها صحيحة عمار بن مروان المتقدمة حيث قال عليه السلام فيها: «إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد» [١] و كذا موثق سماعة المتقدم: «أو خرج إلى صيد» [٢] و كذا صحيحة حماد بن عثمان المتقدمة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ* قال: «الباغي باغي الصيد و العادي السارق و ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها هي عليهما حرام، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، و ليس لهما أن يقصّرا في الصلاة» [٣].
و هذه الصحاح و إن كانت مطلقة إلا أن في قبالها ما قيّد ذلك باللهو و مسير الباطل تعليلا للتمام أو لغير قوته و قوت عياله مثل معتبرة السكوني حيث فيها:
«و الرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا» [٤] و صحيح زرارة حيث سئل عمن يخرج عن أهله بالصقورة و البزاة و الكلاب يتنزّه الليلتين و الثلاث قال عليه السلام: «انما خرج في لهو، لا يقصّر» [٥] و كذا غيرها من الروايات [٦] المعتبرة المعلّل للتمام بأنه ليس بمسير حق أو بأنه مسير باطل و مرسل عمران القمي عن بعض أصحابنا عن أبي
١- ٢ الوسائل أبواب صلاة المسافر باب ٨ حديث ٣ و ٤
[٣] المصدر أبواب الأطعمة المباحة باب ٥٦ حديث ٢
[٤] المصدر أبواب صلاة المسافر باب ٨ حديث ٥
[٥] المصدر باب ٩ حديث ١
[٦] المصدر باب ٩