سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٢ - الفصل الثالث أحكام صلاة المسافر
..........
قاعدا و القيام افضل و لا تعدها من الخمسين ... الحديث، اي لا تعدهما من الرواتب اليومية بالمعنى الذي تقدم من كونهما مكملتين للنافلة لتصير ضعف الفريضة.
السابعة: و كذا صحيح [١] الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل قبل العشاء الآخرة و بعدها شيء؟ قال: لا غير أني أصلي بعدها ركعتين و ليست أحسبهما من صلاة الليل: و تقريب دلالته ما مر في خبر العيون و نفي احتسابهما من صلاة الليل ليس نفي ليلتها بل نفي لجزئيتها لثمان ركعات مع الشفع و الوتر.
و اشكل [٢] على الاستدلال به: أن المراد من الركعتين فيه هما اللتان يؤتى بهما من قيام المستحبتان استقلالا زائدا على النوافل المرتبة بقرينة قوله عليه السلام و لست أحسبهما من صلاة الليل فان ما يتوهم حسبانه منها انما هما اللتان من قيام دون الوتيرة التي من جلوس.
و يدل على تعدد الركعتان صحيح [٣] ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول «لا تصل اقل من اربع و اربعين ركعة» قال: و رأيته يصلي بعد العتمة اربع ركعات، و كذا موثق [٤] سليمان بن خالد المتقدم حيث قال عليه السلام «و ركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا، و القيام افضل، و لا تعدهما من الخمسين» فإنها مصرحة بالمغايرة و أيضا الوتيرة لو اتي بهما من قيام لزاد عدد النوافل عن ضعف الفرائض بركعة واحدة.
و كذا صحيحة [٥] الحجال قال: كان ابو عبد الله عليه السلام يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية و لا يحتسب بهما و ركعتين و هو جالس يقرأ فيها بقل
[١] الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها باب ٢٧ حديث ١.
[٢] التنقيح ٦/ ٦٤- ٧٥.
[٣] الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها باب ١٤ حديث ٤.
[٤] المصدر باب ١٣ حديث ١٦.
[٥] الوسائل أبواب المواقيت باب ٤٤ حديث ١٥ و أبواب بقية الصلوات المندوبة باب ٢١ حديث ١٥.