سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٤ - مسألة ٦٥ الاقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن
البلد (١) على مأذنة مرتفعة، نعم في البلاد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر البلد من ناحية المسافر.
[مسألة ٦٣: يعتبر كون الاذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد]
(مسألة ٦٣): يعتبر كون الاذان على مرتفع معتاد (٢) في أذان ذلك البلد و لو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلو.
[مسألة ٦٤: المدار في عين الرائي و اذن السامع]
(مسألة ٦٤): المدار في عين الرائي و اذن السامع على المتوسط في الرؤية السماع في الهواء الخالي عن الغبار و الريح و نحوها من الموانع عن الرؤية أو السماع فغير المتوسط يرجع إليه، كما أن الصوت الخارق في العلو يرد إلى المعتاد المتوسط.
[مسألة ٦٥: الاقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن]
(مسألة ٦٥) الاقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن فيجري في محل الاقامة أيضا (٣) بل و في المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوما (١) بعد شمول الدليل له و دعوى احتياجه إلى مئونة و تقييد بخلاف الذي في آخر البلد [١].
ممنوعة بعد شيوع ذلك في عصر الصدور أيضا كما يعلم من التاريخ، و منه يظهر وجه استثناء البلاد الكبيرة و ان كان الإلحاق محتمل أيضا بعد كون الكوفة التي في عصر الصدور تعد من البلدان الكبيرة، و كان الاذان مسموعا خارج البلد، و إلا فلا مجال لاحتماله.
(٢) لما مر في الضابط في التقدير، و كذا الحال في المسألة اللاحقة.
عموم حدّ الترخص لغير الوطن (٣) كما نسب ذلك الى الاكثر في مفتاح الكرامة و حكاه في الجواهر استظهارا من اتفاقهم في مسألة ناوي الاقامة عشرا أنه لا يضره التردد في نواحيها ما لم
[١] المستمسك: ٨/ ٨٩.