سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٧ - مسألة ٣٣ إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة و شك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الاقامة أم لا
في أنه سلم على الاربع أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أنه سلم على الاربع، و يكفيه (١) في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الاقامة بعدها.
[مسألة ٣٣: إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة و شك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الاقامة أم لا]
(مسألة ٣٣) إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة و شك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الاقامة أم لا بنى على أنه صلى، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال (٢)، و ان كان لا مقتضى التوصيف بفريضة التنصيص على ذلك اذ الفاسدة ليست مصداقا للصلاة بما هي فريضة.
(١) لاحراز الموضوع بقاعدة الفراغ لما ورد في أدلتها من التعليل بجهات الكشف من الاذكرية حين العمل و نفي الشك و الاعتداد به من حيث كون الشك غير كاشف تام.
الشك بعد الوقت و العدول (٢) للتردد في كون قاعدة الحيلولة أصل عملي غير محرز أو انها محرز بل أمارة، ثم في كون موردها نفي القضاء خاصة أو نفيه باحراز الاداء، و حيث أن مناشئ الكشف اذا كان من الفعل لا اللفظ فانه يضعف، اذ الاول لا يتمحض في الكاشفية و من هنا يقع التعبير عن مثل تلك الكواشف تارة بالاصل و اخرى بالامارة الافعالية، و هو على اي حال اذا استند اعتباره على المنشئ الكشفي كان محرزا غاية الامر انه اذ كان بلسان البناء و الجري العملي عليه مع أخذ الشك موضوعا في لسان دليل اعتباره كان أصلا محرزا و إلا فأمارة افعالية دون اللفظية في الكشف كما في اليد الدالة على الملكية.
و أما ان لم يكن في البين منشأ كشف و إراءة بل محض بناء و وظيفة عمل و جري فلا ريب في عدم محرزيته، و هو تارة بلسان تنزيلي كأصالتي الحل و الطهارة