سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٤ - مسألة ١٣ الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيد و المفروض أنهما قصدا العشرة
[مسألة ١٣: الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيد و المفروض أنهما قصدا العشرة]
(مسألة ١٣): الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده (١) الزوج و السيد و المفروض أنهما قصدا العشرة لا يبعد كفايته في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما و إن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج و السيد هو العشرة، نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير و يجب عليهما التمام بعد الاطلاع و إن لم يبق إلا انطباق العشرة.
قصد التابع (١) تقدم نظير الكلام في قصد المسافة (مسألة ١٧- ٢٠) من أن ذلك محقق لقصد واقع المسافة و واقع و ذات العشرة غاية الامر ليس لديه علم مركب بذلك و ان التفرقة بين تردد العنوان و تردد المعنون لا محصل لها بعد ما كان القصد قد تعلق في الصورتين بالذات و الواقع.
و دعوى التعليق و الترديد في القصد انه ان قصد المتبوع عشرا فقد قصده التابع و الا فلا نظير الترديد و التعليق بمجيء المسافر و شفاء المريض و نزول المطر و كل حادث زماني لا يعلم بتوقيته [١].
ممنوعة: لان التابع لا ترديد له في القصد بل هو منجز بتّي متعلق بما تعلق به قصد متبوعه و الفرض أن قصد متبوعه متعين محقق فعلا أيضا غاية الامر لا علم تفصيلي للتابع به فالترديد من جهة التفصيل و انطباق أي حد عليه لا ترديد في المقصود بين حدود مقصودة، نظير قصد البلد الفلاني في المسافة أو آخر الاسبوع القادم مع التردد في انطباق حد الثمانية في الاول أو العشرة في الثاني، و بذلك ظهر أن قصد ما قصده المتبوع ليس من قصد الحادث الزماني اذ ليس هو قاصد للمتابعة بعنوانها و هي حادث زماني مستقبلي لا يعلم مقدار أمدها و نهاية غايتها، بل هو قصد لذات ما قصده المتبوع و بين الامرين فرق بين.
[١] مستند العروة الوثقى: ٨/ ٢٨٢.