سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٣ - مسألة ٧ إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة
التمام ثم علم في الاثناء أن حكمه القصر، بل الظاهر أن حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنية القصر جهلا ثم تذكر في الاثناء العدول إلى التمام و لا يضره أنه نوى من الاول ركعتين مع أن الواجب عليه أربع ركعات لما ذكر من كفاية قصد الصلاة متقربا و إن تخيل أن الواجب هي اربع ركعات و هي الماهية السابقة بشرط شيء، و من الجهة الثانية كالظهرية و العصرية.
مضافا إلى تعدد الآثار الكاشف عن تعدد المتعلق، نعم في توصيف الامر بوصف ليس له كالعينية و الكفائية و غيرها أو في تسبب الامر عن سبب خاص فيعتقد أن الغسل المأمور به لسبب و هو لاجل غيره، أو في توصيف المتعلق و تطبيقه على افراده أو توصيف موضوع المتعلق و تطبيق العنوان على معنونه لا يوجب ذلك تعدد شخص الامر بل يكون من الخطأ في التطبيق و التوصيف.
و الصحيح في القصر و الاتمام هو الاول حيث أنه ليس مطلق تعدد حدود المتعلق موجب لتعدد الامر ما دام عنوانه واحد كالظهرية و العصرية، اذ الظاهر من ادلة التقصير ورود النقص على نفس العنوان الواحد، نظير درجات الواجب الواحد بلحاظ ابداله الطولية كالوضوء التام و الجبيري و الصلاة ذات الركوع و السجود المستوي و الايمائي و نحو ذلك، و حينئذ يكون قصد العنوان قصدا للمتعلق اجمالا و انبعاثا عن شخص الامر إذا كان قصد التمام في مورد القصر أو العكس بنحو الداعي، و هذا نظير ان يعتقد أن الصلاة ذات قيد و جزء زائد و لكنه يسهو عن اتيانه و في الواقع ليس هما بقيد و جزء.
و لو سلمنا تعدد المتعلق في المقام فمع ذلك لا يوجب ذلك عدم الانبعاث عن شخص الامر، حيث انه على التعدد أمر تخييري بين عدلين معلقين على الحضر و السفر كما قدمنا في شروط التقصير من كونهما من الواجب المعلق، هذا فضلا عن