سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٦ - مسألة ٦٥ الاقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن
من مكان عزم على الاقامة فيه ينقطع حكم السفر، و يجب عليه أن يتم، و إن كان الاحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما في الوطن نعم لا يقيد حد محكوما بالتمام في سفره لا ينقلب الى القصر ما دام يسمع الاذان لشمل من خرج للصيد أو لطلب الغريم و في الاثناء بدا له في السفر أو غيرها من موارد اختلال الشرائط كالمعصية ثم بدا له في المباح أو كان في سفر عملية السفر ثم بدا له لغاية اخرى كالزيارة، و هو مقطوع البطلان، و لم ينقل القول به عن أحد فالحاصل من مفادها هو من يريد السفر ابتداءً و المقيم لا يكون منشأ لسفر جديد بل هو استمرار لسفره السابق [١].
مدفوعة: بمنع الانصراف في صدر صحيح ابن سنان بقرينة أنه في مقام حد عنوان السفر و الضرب في الارض و ان الصدر فيها مطلق الذهاب و الاياب و الخروج و الدخول، و ذكر الاياب في الذيل هو من الخاص بعد العام فلا يكون قرينة على التقييد.
و أما رواية حماد فقد تقدم ان الصحيح عدم ارسالها، و ان صحيح ابن مسلم و ان خصص بمن يريد إنشاء السفر، و المقيم و ان جعلناه مسافرا بالفعل إلا انه يصدق عليه انه ينشأ سفرا جديدا بلحاظ المقصد الآتي و لذلك تقدم في الشرط الثاني في قصد المسافة أن قصد ما دون الثمانية ثم قصد ما دونها مرة اخرى و هكذا في اسفار متلاحقة لا يحسب سفرا واحدا كما في موثق عمار [٢] حيث فرض تلاحق الاسفار متعددة و متميزة.
و اما الشمول لكل اذان حتى المعترض في الطريق ففيه تسامح واضح، إذ الاذان المشار إليه فيها بما أنه اذان موضع التمام السابق المقابل لمنطقة الضرب في الارض، و حينئذ يعم محل الاقامة و التردد ثلاثين يوما.
[١] المستمسك: ٨/ ٩١ و مستند العروة: ٨/ ٢١٥.
[٢] الوسائل أبواب صلاة المسافر باب ٤ حديث ٣.