سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٦ - مسألة ٢٧ لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر و إتمام الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة
له السفر فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصرا (١) و أجتزأ بها، و إن كان بعده بطلت و رجع إلى القصر ما دام لم يخرج (٢) و أن كان الاحوط إتمامها تماما و إعادتها قصرا، و الجمع بين القصر و الاتمام ما لم يسافر كما مر.
[مسألة ٢٧: لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر و إتمام الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة]
(مسألة ٢٧) لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر و إتمام الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة (٣) كما إذا قصد الاقامة لغاية محرمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك؟ كما إذا نهاه عنها والده أو سيده أو لم يرض بها زوجها.
الترخص أو الخروج عنه و تقدم الاشكال فيه و دفعه فراجع.
مضافا الى صحيح [١] علي بن يقطين- في المقام- انه سأل أبا الحسن (ع) عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الاقامة و هو في الصلاة؟ «قال: يتم اذا بدت له الاقامة».
و نحوه خبر [٢] محمد بن سهل عن أبيه عن ابي الحسن (ع).
(١) بعد عدم تحقق الاقامة بمجرد التلبس بالصلاة التامة، و كذا بعد الدخول في الركعة الثالثة كما تقدم.
(٢) التقييد بما دام لم يخرج لا مفهوم له كي يكون درجه خطأ، بل بمعنى و إن لم يخرج أو مدة بقاءه.
(٣) بعد عدم تقييد الموضوع بالمحللة، بل لو قيد بها لكان عليه الاتمام لكونه من سفر المعصية و لو بقاء بعد اشتراط موضوع التقصير بالإباحة مطلقا، و لكن لا تترتب بقية احكام الاقامة من القطع لموضوع السفر و نحوه.
١- ٢ الوسائل أبواب صلاة المسافر باب ٢٠ حديث ١ و ٢.