سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٩ - مسألة ٣ لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما
يكن عالما بالحكم و الموضوع أو جاهلا بهما أو بأحدها أو نسيانا، فإن كان عالما بالحكم و الموضوع عامدا في غير الاماكن الاربعة بطلت صلاته و وجب عليه الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه و ان كان جاهلا بأصل الحكم فالمشهور أو الكل على عدم إعادته مطلقا في الوقت و خارجه عدا المحكي عن الغنية مدعيا الاجماع و الاسكافي و أبي الصلاح من الاعادة في الوقت دون خارجه و ربما قيل انه يظهر من الرسي و الرضي و كذا المرتضى حيث أقرهما على ظاهر سؤالهما قال الاول «ما الوجه فيما تفتى به الطائفة من سقوط فرض القضاء عمن صلى من المقصرين صلاة المتمّم بعد خروج الوقت اذا كان جاهلا بالحكم في ذلك ... الخ» بل عن العماني انه يعيد في الوقت و خارجه كالعامد.
و أما الجاهل بالخصوصيات أو بالموضوع فعن المشهور الإعادة مطلقا، و كذا الناسي للحكم و أما الناسي للموضوع فالإعادة في الوقت دون القضاء هو المشهور و عن والد الصدوق و الشيخ في المبسوط الإعادة مطلقا، و توقف فيه في المنتهى و قواه في الدروس و عن العماني الاعادة في العشاء مطلقا و الصدوق تخصيص عدم القضاء بالظهرين. و أما الغافل الساهي فقد يستظهر من المشهور الاعادة مطلقا كما سيأتي.
و تحرير وجوه الاقوال في المقام: أن مقتضى القاعدة هو البطلان في جميع الشقوق بزيادة الركعتين كما هو مدلول الاستثناء «في لا تعاد إلا من خمس» و مدلول الاعادة من مطلقات الزيادة بعد عدم كون التشهد حائل عن زيادة الركعات و أن المخرج هو التسليم.
و أما ما ورد في خصوص المقام من الروايات:
فصحيح [١] عبيد الله بن علي الحلبي قلت لابي عبد الله عليه السلام: صليت الظهر أربع ركعات و انا في سفر؟ قال: أعد.
[١] الوسائل أبواب صلاة المسافر باب ١٧ حديث ٦.