سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٩ - مسألة ٥ مجموعة اشخاص تعمل في مدينة تبعد تسعين كيلومترا عن وطنهم، و تسكن بالايجار منذ ست سنوات
[مسألة ٤: الطالب اذا انقطع عن دراسته في العطلة الصيفية مع ان عنده مقرا اثناء الدراسة و لكنه اثناء العطلة قد لا يكون له مقر]
(مسألة ٤) الطالب اذا انقطع عن دراسته في العطلة الصيفية مع ان عنده مقرا اثناء الدراسة و لكنه اثناء العطلة قد لا يكون له مقر، فيذهب اثناء العطلة للمكان (١) الذي يدرس فيه، سواء كان ذهابه لما يتعلق بالدراسة من تسجيل و غيره أو لما لا يتعلق بها.
[مسألة ٥: مجموعة اشخاص تعمل في مدينة تبعد تسعين كيلومترا عن وطنهم، و تسكن بالايجار منذ ست سنوات]
(مسألة ٥) مجموعة اشخاص تعمل في مدينة تبعد تسعين كيلومترا عن وطنهم، و تسكن بالايجار منذ ست سنوات و أكثرهم في منازل قريبة من مقر عملهم كل و عائلته «الزوجة و الاولاد» و يرجعون كل خميس و جمعة مع عائلاتهم إلى الوطن، فما الحكم (٢) بالنسبة الى العائلات القصر الاستلام عادة هو بالنحو المزبور، لا انه اتفاقي و حاجة طارية مستقلة عن برنامج عمله.
(١) و الحال فيه كما مر في مقر العمل و يحتمل في مثلهما مما كان مقر لفصل معين في السنة لارتباط خاص كالدراسة و العمل أن الذهاب إليه في غير ذلك الفصل و الموسم يعد مسافرا فيه في صورة عدم المسكن و الملك الخاص و وجه افتراقه عن البلد المستوطن موسميا و مقر ذي الملك و المسكن، أن في الثاني موجبات القرار و لو في غير الموسم و الفصل بخلاف الاول فهي في الموسم للفصل الدراسي و العملي خاصة.
(٢) أما بالنسبة إلى مقر العمل فاللازم فيه الاتمام بلحاظ امتداد سنوات الاقامة و أما الطريق فحيث انه ليس من سفر العمل بالنسبة لهم فيقصروا، و هل حكم الرجال الاتمام في الطريق لانه سفر لاجل العمل أم القصر لعدم اقتضاء عملهم ذلك بل عملهم يقتضي توطن المدينة الاخرى و الاستقرار فيها، غاية الامر سفرهم هو تنقل بين البلد المستوطن و الوطن.
و نظير المقام طلبة العلوم الدينية أو الجامعية حيث يقيمون طوال الاسبوع في