سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٥ - مسألة ٢١ إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما
[مسألة ٢٠: لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها في أنه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام]
(مسألة ٢٠) لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد (١) فيها في أنه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام، و لو كان قبله رجع إلى القصر.
[مسألة ٢١: إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما]
(مسألة ٢١) إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما رجع (٢) إلى القصر في صلاته، لكن صوم (٣) ذلك اليوم يصح صيامه الذي اتى به قبل ان يأتي بصلاة تامة كأن تبين له فساد ما صلاه تماما لحال الجنابة المنسية، و يجوز له الصوم و الاتمام بعد العدول لتحقق السبب الثاني للاقامة كما تقدم في المسألة السابقة.
(١) أما التردد قبل الصلاة فيرجع للقصر لعدم تحقق الموضوع الاول للاقامة و كذا الثاني هذا على كونه العشرة المنوية أو كونه النية ما دامت موجودة، أما على كونه النية الحادثة فلإطلاق «حتى بدا لك أن لا تقيم» في الصحيح للتردد بقرينة قوله (ع) بعد ذلك «فأنت في تلك الحال بالخيار، ان شئت فانو المقام عشرا و أتم، و إن لم تنو المقام فقصر». و أما التردد بعدها فظاهر الحال فيه.
(٢) رجوعه إلى القصر يبتني على فساد صومه، و أما لو صح فلا يرجع إلى القصر و يبقى على التمام كما تقدم في المسألتين السابقتين.
(٣) و تقريب الصحة على القولين الآخرين أن موضوع الاتمام متحقق قبل عدوله فالصيام على وصف الوجوب، و بعد الزوال يكون عزيمة فيما لو سافر كما ورد [١] مستفيضا «و ان خرج بعد الزوال فليصم فقال: يعرف ذلك بقول علي (ع):
أصوم و أفطر حتى اذا زالت الشمس عزم علي» يعني الصيام، فكذا ما لو عدل إذ هو اما مسافر- يقصر بناء اعلى عدم القطع الموضوعي- أو بحكمه.
[١] الوسائل أبواب ما يصح منه الصوم باب ٥ حديث ٣.