سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٩ - مسألة ٦٧ إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثم في الاثناء وصل إليه
[مسألة ٦٧: إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثم في الاثناء وصل إليه]
(مسألة ٦٧): إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثم في الاثناء وصل إليه، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها قصرا و صحت (١)، بل و كذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الاحتياط اما بالجمع أو بتأخير الصلاة إلى الحد المتيقن من الترخص.
و أما الشق الثاني: فتارة يفرض بقاء وقت الصلاة السابقة التي أتى بها في الذهاب و أخرى خروج وقتها. ففي الصورة الاولى يتساقط الاصلان و لا بد من إعادتها بعد عدم جريان قاعدة الفراغ فيها حيث ان مجراها هو احراز مطابقة المأتي للمأمور به المعلوم، لا ما اذا أحرز المأتى و شك في كيفية المأمور به نظير ما اذا صلى إلى جهة عند اشتباه القبلة ثم التفت إلى عدم احرازه لها، بل ما نحن فيه اولى كما لا يخفى. فيجري الاحتياط السابق.
و في الصورة الثانية بعد تساقط الاصلان و بعد عدم جريان قاعدة الفراغ لما تقدم و عدم جريان قاعدة الحيلولة لاختصاصها بما اذا كان الشك في أصل الاتيان بالصلاة في الوقت كما هو مفاد لسان دليلها [١]، لا ما اذا شك في كون المأتى به مأمور به أم لا، يجرى الاصل المسببي و هو في الشك في وجوب القضاء البراءة لعدم احراز الفوت باستصحاب العدم، و في الشك في الصلاة الحاضرة الاشتغال و هو الاحتياط السابق، بل ما صلاه تماما جهلا صحيح مطلقا بعد خروج الوقت كما يأتي في الفصل الثالث.
الوصول الى حد الترخص أثناء الصلاة (١) لتبدل الموضوع إلى القصر فيقع امتثالا للامر بالتقصير، هكذا استدل في المقام كما اذا نوى الاقامة عشرا في موضع و شرع في الصلاة بنية التمام ثم عدل قبل ركوع الثالثة عن الاقامة، فانه يتمها قصرا و تصح، و فيه نظر: إذ يكون من الامتثال قبل الامر، إذا الركعتين أتى بهما قبل تحقق وجوب القصر فكيف تقعا امتثالا له، و بعبارة
[١] الوسائل: كتاب الصلاة، أبواب المواقيت باب ٦٠ حديث ١.