سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٣ - الشرط السابع أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا و شغلا له كالمكاري
[الشرط السابع: أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا و شغلا له كالمكاري]
السابع: أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا (١) و شغلا له كالمكاري و الجمال و الملاح و الساعي و الراعي و نحوهم، فإن هؤلاء يتمون الصلاة الشرط السابع: أن لا يكون عمله السفر (١) كما هو في عبائر عدة أخرى من الاصحاب أو أن لا يكون كثير السفر كما عبر بعض آخر أو ان لا يكون سفره أكثر من حضره كما عبر أكثر القدماء و كأنه قيد الكثرة في القول الثاني بحد تزيد على مقدار الحضر و منشأ ذلك هو ما تقدم من اختلاف التعليل في الروايات:
فمثل صحيح [١] زرارة المشار إليه فيما تقدم قال: قال أبو جعفر (ع): أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر: المكاري، و الكري، و الراعي، و الاشتقان لانه عملهم.
و مثله مرسل [٢] ابن ابي عمير يفيد ما ذكره في المتن و هو امتهان السفر و اتخاذه عملا بحيث يكون بمنزلة العنوان و الجنس لماهية ذلك العمل و مثل صحيح هشام بن الحكم السابق الذي فيه .. الذي يختلف و ليس له مقام يتم، يفيد الثاني و هو أعم من كون السفر جنسا لعمله أو مقدمة له أو ملازما و لو لغير عمله.
و مثله مضمر [٣] السندي بن الربيع و مكاتبة محمد [٤] بن جزك قال: كتبت الى ابي الحسن الثالث (ع): أن لي جمالا و لي قوام عليها و لست اخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع، فما يجب علي اذا انا خرجت معهم ان اعمل، أ يجب علي التقصير في الصلاة و الصيام في السفر أو التمام؟ فوقع (ع): إذا كنت لا تلزمهما و لا تخرج معهما في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير
١- ٢- ٣ الوسائل: أبواب صلاة المسافر، باب ١١، حديث ٢- ١٢- ١٠.
[٤] المصدر: باب ١٢ ح ٤.