سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٧ - مسألة ٢٤ إذا تحققت الإقامة و تمت العشرة أولا و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة و لو ملفقة
[مسألة ٢٢: إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة]
(مسألة ٢٢) إذا تمت العشرة لا يحتاج (١) في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة، بل إذا تحققت بإتيان رباعية تامة كذلك، فما دام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على التمام.
[مسألة ٢٣: كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماما و لوجوب او جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر]
(مسألة ٢٣) كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماما و لوجوب او جواز الصوم كذلك موجبة (٢) لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر و لوجوب الجمعة و نحو ذلك من أحكام الحاضر.
[مسألة ٢٤: إذا تحققت الإقامة و تمت العشرة أولا و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة و لو ملفقة]
(مسألة ٢٤): إذا تحققت الإقامة (٣) و تمت العشرة أولا و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة و لو ملفقة فللمسألة صور:
صلاة الفريضة فإن ما مضى من افراد الطبيعي غير متعينة، فالنية ممتدة لظرف الاشتغال بفعل المقيم.
(١) أما على كون السبب الاول للاقامة العشرة المنوية فظاهر جدا، و أما على القولين الآخرين فغير ظاهر إلا ما ربما يقال من أن العدول الذي أخذ مانعا لا اطلاق له الى ما بعد العشرة.
و هذا ان تم على القول بكونه حدوث النية فلا يتم على القول بكونه النية ما دامت موجودة إلا أن يقال بأن المنوي قد تحقق فلا تخلف للنية و لا عدول عنها و انما هو عدول عن الاستمرار، و هذا إقرار بدخالة العشرة في الموضوع إما كجزء أو كقيد.
(٢) قد تقدم نظير المقام في سفر المعصية (مسألة ٤٤) فراجع.
صور الخروج الى ما دون المسافة (٣) و هذا البحث مطرد في التردد ثلاثين يوما سواء قيل انه قاطع موضوعا أو حكما. و فيه صور: