سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٤ - مسألة ٢٥ اذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة و البقاء عشرة أيام
ما دون المسافة في ابتداء نيته مع البيتوتة هناك ليلة أو ازيد فيشكل (١) معه تحقق الإقامة و الاحوط الجمع من الاول إلى الآخر إلا إذا نوى الإقامة بدون القصد المذكور جديدا أو يخرج مسافرا.
[مسألة ٢٥: اذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة و البقاء عشرة أيام]
(مسألة ٢٥) اذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة و البقاء عشرة أيام فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصر (٢) في الذهاب و المقصد و العود، و إن كان قبله فيقصر حال الخروج بعد التجاوز عن حد الترخص إلى حال العزم على العود، و يتم (٣) عند العزم عليه، و لا يجب عليه قضاء ما صلى قصرا، و أما إذا بدا له العود بدون (٤) إقامة جديدة بقى غير منقطعة بالمكث المتخلل.
بخلاف الثاني فان الاقامة ممتدة إلى المكث اللاحق فتقطع المسافة بين الخروج إيابا و ما بعد محل الاقامة، فالإقامة و المسافة متضادتان في الاتصال.
(١) استشكاله و احتياطه في الفرض يغاير ما يستفاد من مفهوم اشتراطه في (مسألة ٨) العود عن قريب في الخروج، من اخلاله بالاقامة و عدم تحققها، لكن تصريحه بالاشكال يرفع اليد عن المفهوم.
زوال الاقامة بالقصر و إن عدل (٢) لتحقق المسافة التلفيقية القاطعة للاقامة موضوعا فالعود اقامة مستأنفة.
(٣) لعدم تحقق موضوع التقصير من الاول و بقاء موجب التمام من غير فرق بين كون الخروج المزبور طويلا او قصيرا كما تقدم في الصورة الخامسة، و عدم قضاء ما صلاه قصرا لصحيح زرارة المتقدم في شروط التقصير المحمول معارضه صحيح ابي ولاد في راكب السفينة على الاستحباب.
(٤) حكمه بالتقصير مطلقا في الفرض و إن لم يعزم على مسافة جديدة متعقبة