سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٧ - مسألة ٩ إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكن من الصلاة و لم يصل ثم سافر
..........
أخرج؟ فقال: فصل و قصر، فإن لم تفعل فقد خالفت و الله رسول الله صلّى اللّه عليه و آله. و مثله [١] ما في الفقه الرضوي.
و صحيح [٢] العيص بن القاسم- و ان اختص بالفرض الثاني- قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها؟ قال: يصليها أربعا، و قال: لا يزال يقصر حتى يدخل بيته.
و صحيح [٣] محمد بن مسلم الثاني- برواية العلاء عنه- عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة فقال ان كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتم، و ان كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل و ليقصر.
و خبر [٤] الوشاء قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: اذا زالت الشمس و أنت في المصر و أنت تريد السفر فأتم، فاذا خرجت بعد الزوال قصر العصر.
و ما دل على الثاني أو على غيره:
صحيح [٥] محمد بن مسلم- برواية حريز عنه- الثالث- قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاة و هو في الطريق؟ فقال: يصلي ركعتين، و ان خرج إلى سفره و قد دخل وقت الصلاة فليصل اربعا.
و مثله صحيحه الرابع و الظاهر جدا اتحاد الرواية لتشاكل المتن مع وحدة الراوي عنه و هو حريز.
و موثق [٦] اسحاق بن عمار قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال، ان كان لا يخاف فوت الوقت فليتم، و ان كان يخاف خروج الوقت فليقصر.
[١] المستدرك صلاة المسافر باب ٥ ح ١
٢- ٣- ٤- ٥- ٦ الوسائل أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٤- ٨- ١٢- ٥- ٦.