سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٨ - الفصل الثالث أحكام صلاة المسافر
الأقوى.
للصدوق ان من دين الامامية انه لا يسقط من نوافل الليل شيء و كذا الخلاف للشيخ و قواه الشهيدين و مال إليه الاردبيلي و صاحب المدارك بل منع كاشف الرموز اجماع ابن ادريس، و تردد في المعتبر و التذكرة و التحرير.
و عمدة ما يستدل به للاول عموم سقوط نافلة الرباعية المقصورة في السفر كصحيحة [١] حذيفة بن منصور عن ابي جعفر و ابي عبد الله (عليهما السلام) قالا:
الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء.
و كذا صحيح [٢] عبد الله بن سنان إلا انه زاد «إلا المغرب ثلاث».
و أما الثاني فيدل عليه روايات:
الأولى: ما رواه الصدوق في العلل [٣] عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار عن أبي الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان و عن الحاكم أبي محمد جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمه ابي عبد الله محمد بن شاذان عن الفضل في حديث العلل الذي ذكر انه سمعها عن الرضا عليه السلام فجمعها متفرقة ثم ألفها «فان قال: فلم ترك تطوع النهار و لم يترك تطوع الليل؟ قيل: لان كل صلاة لا تقصير فيها فلا تقصير في تطوعها و ذلك أن المغرب لا تقصير فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوع و كذلك الغداة لا تقصير فيها و لا قبلها من التطوع، فان قال: فما بال العتمة مقصورة و ليس تترك ركعتاه؟ قيل: ان تلك الركعتين ليستا من الخمسين و انما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع».
و الطريق الاول فيه أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة قال فيه الشيخ في
١- ٢ الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها باب ٢١ حديث ٢ و ٣.
[٣] العيون ص ١١٢ و رواه في الفقيه و العلل و في الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.