سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٠ - مسألة ٩ إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكن من الصلاة و لم يصل ثم سافر
..........
و أما خبر بشير النبال فضعيف السند مع احتماله و لو بعيدا النوافل التي مرت عدم سقوطها في الفرض.
و كذا الحال في روايتي [١] مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام، انه قال في رجل مسافر نسي الظهر و العصر في السفر حتى دخل اهله، قال: «يصلي اربع ركعات».
و عنه عن احدهما عليهما السلام انه قال: لمن نسى الظهر و العصر و هو مقيم حتى يخرج قال: يصلي أربع ركعات في سفره، و قال: اذا دخل على الرجل وقت صلاة و هو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه و هو مقيم أربع ركعات في سفره.
حيث أن قوله في الاولى «أربع ركعات» يحتمل قويا الاتمام، و في الثانية تحتمل الاربع التقصير فيهما معا، إذ على اعتبار حال الوجوب لا بد أيضا من تخالف الاستظهار منهما و إلا لتنافى أو كان تفصيلا بين الفرضين.
تصحيح أسانيد مستطرفات السرائر هذا مع ضعف السند و ان امكن قريبا تصحيح اسانيد مستطرفات السرائر بما ذكره الشهيد الثاني [٢] في إجازته [٣] لوالد شيخنا البهائي «و بهذه الطرق نروي جميع مصنفات من تقدم على الشيخ أبي جعفر من المشايخ المذكورين و غيرهم و جميع ما اشتمل عليه كتابه فهرست اسماء المصنفين و جميع كتبهم و رواياتهم بالطرق التي له إليهم ثم بالطرق التي تضمنتها الاحاديث، و انما اكثرنا الطرق إلى الشيخ ابي جعفر لان اصول المذهب كلها ترجع إلى كتبه و رواياته» حيث أن في
[١] الوسائل أبواب صلاة المسافر باب ٢١ حديث ١٣- ١٤.
[٢] هذا مما تنبّه إليه أحد حضّار البحث.
[٣] بحار الأنوار كتاب الإجازات ج ١٠٨ ص ١٦٣.