سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢١ - مسألة ١١ الاقوى كون المسافر مخيرا بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة
على البلدان (١) الاربعة و هي مكة و المدينة و الكوفة و كربلاء لكن لا ينبغي إقامة في احد اقوال العامة.
و يشير الى ذلك [١] خبر أبي شبل قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أزور قبر الحسين عليه السلام؟ قال: قال زر الطيب و أتم الصلاة عنده قلت: أتم الصلاة؟
قال: أتم، قلت بعض أصحابنا يرى التقصير؟ قال: انما يفعل ذلك الضعفة.
و صحيح [٢] معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قدم مكة فأقام على احرامه؟ قال: فليقصر الصلاة ما دام محرما. و لعله لظهور حالة سفره حينئذ.
حدود الأماكن الأربعة (١) تقدم اختلاف الاقوال كاختلاف ألسنة الروايات في التعبير فتارة بالحرم في الاربعة كما في صحيح حماد بن عيسى المتقدم، و اخرى بالمسجد في الثلاثة و حرم الحسين كما في مرسل [٣] حذيفة بن منصور و مصحح [٤] ابي بصير، و ثالثة بمكة و المدينة و الكوفة و عند قبر الحسين كصحيح ابن مهزيار المتقدم و خبر زياد بن مروان القندي و خبر [٥] عمرو بن مرزوق و ابي شبل و ابراهيم بن ابي البلاد، و رابعة بمكة و المدينة و مسجد الكوفة و الحائر كما في الصحيح إلى حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا، و ورد لفظ الحائر في مرسل [٦] الصدوق أيضا.
فقد يقال بالاوسع عنوانا لان المطلق و المقيد كلاهما مثبتين، أو أن ذكر المقيد و هو المسجد و نحوه من باب غلبة إتيان الصلاة فيه و قيل إن التعبير بالمطلق إشاري غالبي للمسجد كما في خبري زياد بن مروان حيث الظاهر وحدتهما فعبر بالحرمين في احدهما و في الآخر بمكة و المدينة.
١- ٢ الوسائل أبواب صلاة المسافر باب ٢٥ حديث ٢٣- ٢٥. بعد اتحاد ابن حريز و ابن جرير كما هو الأظهر.
٣- ٤- ٥- ٦ المصدر باب ٢٥ حديث ٢٣- ٢٥- ٣٠- ٢٦