سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٢ - مسألة ٥٥ من سافر معرضا عن وطنه لكنه لم يتخذ وطنا غيره يقصر
و الاحوط الجمع.
[مسألة ٥٣: الراعي الذي ليس له مكان مخصوص يتم.]
(مسألة ٥٣) الراعي (١) الذي ليس له مكان مخصوص يتم.
[مسألة ٥٤: التاجر الذي يدور في تجارته يتم.]
(مسألة ٥٤) التاجر (٢) الذي يدور في تجارته يتم.
[مسألة ٥٥: من سافر معرضا عن وطنه لكنه لم يتخذ وطنا غيره يقصر.]
(مسألة ٥٥) من سافر معرضا عن وطنه لكنه لم يتخذ (٣) وطنا غيره يقصر.
و لكن مسكنه بيوت كل مدينة يدخلها، ثم أن من لا يتخذ وطنا خاصا إلا انه يتخذ أماكن إقامة مختلفة لشهور أو سنين لا يصدق عليه السائح.
حكم الراعي (١) كما ورد التنصيص عليه في الروايات السابقة، و أما تقييد الماتن له بعدم المكان المخصوص فلعله اشارة إلى السفر الشرعي في مقابل الراعي الذي يديم الرعي فيما دونها.
حكم التاجر (٢) كما في معتبرة السكوني المتقدمة خصوصا، و عموم التعليل بالعمل و الاختلاف الشامل له، و لعل ذكر الماتن للتاجر و الراعي بالخصوص، هو من باب الإلحاق على مبناه السابق من كون الموضوع للتمام هو اتخاذ السفر عملا الظاهر في كون السفر جنسا و عنوانا للعمل فلا يشكل من شغله في السفر، و السفر مقدمة له أو ملازما لعمله.
(٣) يحتمل فرض المسألة لصور: تارة يكون بان على اتخاذ غيره و لم يعينه بعد، و أخرى كذلك و لكن بناءه على اتخاذ غيره بعد أمد و ثالثة يبني على عدم الاتخاذ كالسائح و رابعة يتردد.
ففي جميع الصور ما عدا الثالثة يقصر بعد عدم انطباق الموضوع عليه و صدق