سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٣ - مسألة ١٢ لا تصح نية الإقامة في بيوت الاعراب و نحوها ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام
[مسألة ١١: المجبور على الإقامة عشرا و المكره عليها يجب عليه التمام]
(مسألة ١١) المجبور على الإقامة عشرا و المكره عليها يجب عليه التمام (١)، و إن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر و الإكراه، لكن بشرط أن يكون عالما بعدم ارتفاعهما و بقائه عشرة أيام كذلك.
[مسألة ١٢: لا تصح نية الإقامة في بيوت الاعراب و نحوها ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام]
(مسألة ١٢) لا تصح (٢) نية الإقامة في بيوت الاعراب و نحوها ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام إلا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة.
و عزم، من كون الموضوع هو أحد هذه الصفات التعلقية من العزم أو الإرادة أو العلم أو النية بناء على تفسيرها بالداعي أو الاجماع و الازماع، بعد دلالة الروايات عليها باعتبار انها مأخوذة في الموضوع بما هي محرزة للمتعلق، سواء جعلنا الجزء الآخر للموضوع المتعلق أو الصلاة اربع ركعات كما يأتي.
و أما استبعاد تقييد ذيل الصحيح بالعزم لندرته بدون اليقين فالمحرز في المطلق و المقيد أن المطلق لا ينصرف إلى النادر و يحصر فيه، و أما شموله للنادر مع غير النادر فهو المتعين.
(١) كما تقدم بعد كفاية العلم و عدم فعلية نية الخروج بل و عدم فعلية الترديد في الخروج.
بيوت الاعراب (٢) أي لا توجد مع الالتفات إلى تزلزل مكثهم، و أما الغافل عن ذلك بأن نوى العشرة ذهولا فالاقوى الاعتداد بها بعد عدم تطرق الترديد إلى عزمه. غاية الامر انه اذا التفت إلى ذلك و كان قد صلى اربعا فتبقى اقامته كمن اعرض او انكشف لديه ضرورة خروجه بعد ذلك، هذا اذا كان قصده متوجها بالاصالة إلى العشرة لا إلى إقامة الاعراب كمثل قصد التابع ما قصده متبوعه و إلا فهو من القصد المردد و ان تخيل