سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٥ - مسألة ٤١ إذا قصد مكان لغاية محرمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم
كان السفر لغاية محرمة و في أثنائه يخرج عن الجادة و يقطع المسافة أو أقل (١) لغرض آخر صحيح يقصر ما دام خارجا و الأحوط الجمع في الصورتين.
[مسألة ٤١: إذا قصد مكان لغاية محرمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم]
(مسألة ٤١) إذا قصد مكان لغاية محرمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل (٢) حصول الغرض يتم، و أما بعده فحاله حال العود عن سفر المعصية في أنه لو تاب يقصر (٣)، و لو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام لعدّ المجموع سفرا واحد و الأحوط الجمع هنا و إن قلنا بوجوب القصر في العود بدعوى عدم عده مسافرا قبل أن يشرع في العود.
الجادة، فإذا عدل عن الجادة أتم، فإذا رجع إليها قصّر.
(١) أما إذا كان مسافة فيقصر لوجود الموضوع مع الشرائط، هذا إذا كان الذهاب مسافة و أما إذا كان هو مع الإياب مسافة فكذلك على القول بالوحدة بينهما.
و أما إذا كان الخروج عن الجادة أقل فكذلك على رجوع القيد إلى الحكم، و أما قيدية الموضوع فيتم لعدم الثمانية المقيدة.
و هنا فروع (٢) قبلية حصول الغرض ليس لها تأثير بعد انقطاع السير المغيّى بالحرام، نعم هي موجب لقصد المعصية في الكون الثابت الملحق بالسفر موضوعا، و يكفي في التمام عدم موجب التقصير، نعم القبلية المزبورة لها الدخل على القول بقيدية الحكم.
(٣) و لو لم يشرع في السفر بناء على كونه قيد الحكم، إذ الموضوع السابق غير ملغى إذا انضم إليه بقية قيود الحكم، و منه يظهر النظر في تعليل المتن بخصوص المقام.
و أما على قيديته للموضوع فلا بد من الشروع في السير الرجوعي كي يتلبس