سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤١ - مسألة ٨ اذا كان عملي الاساسي الذي اعتمد عليه في معيشتي دون المسافة، و أعمل عملا آخر في العطلة الاسبوعية يومي الخميس و الجمعة من كل اسبوع في السفر فهل أتم في عملي في يومي الخميس و الجمعة
الظهر تماما ثم العصر تماما ثم الظهر قصرا ثم العصر قصرا.
[مسألة ٧: بعض طلاب المدارس في أيام العطلة الصيفية اذا قضوها في عمل يقطعون المسافة يوميا، فهل يكون عملهم (١) في السفر، و يلزمهم حكمه من الاتمام و الصيام.]
(مسألة ٧) بعض طلاب المدارس في أيام العطلة الصيفية اذا قضوها في عمل يقطعون المسافة يوميا، فهل يكون عملهم (١) في السفر، و يلزمهم حكمه من الاتمام و الصيام.
[مسألة ٨: اذا كان عملي الاساسي الذي اعتمد عليه في معيشتي دون المسافة، و أعمل عملا آخر في العطلة الاسبوعية يومي الخميس و الجمعة من كل اسبوع في السفر فهل أتم في عملي في يومي الخميس و الجمعة]
(مسألة ٨) اذا كان عملي الاساسي الذي اعتمد عليه في معيشتي دون المسافة، و أعمل عملا آخر في العطلة الاسبوعية يومي الخميس و الجمعة من كل اسبوع في السفر فهل أتم في عملي في يومي الخميس و الجمعة (٢)؟
(١) قد يقال بذلك حيث أن مدة عملهم تطول الثلاثة أشهر أو الشهرين و هو كاف في صدق عنوان كثير السفر لاجل العمل.
و لكنه تقدم في الشرط السابع من شروط التقصير أن الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج يجب عليهم التقصير حيث أن الظاهر من الادلة هو اتخاذ العنوان المزبور كحرفة اساسية اصلية و ان لم تكن منحصرة و بنحو يداوم مزاولتها كما ورد من العناوين في الروايات، فليس المدار على صرف صدق العنوان مطلقا، فيشكل الحال في الثلاثة أشهر فضلا عن الشهرين، نعم قد تمتد العطلة الصيفية بمقدار الاربعة و هو المقدار المتيقن من الادلة و اذا وصلت النوبة إلى الشك فيرجع إلى عموم التقصير كما تقدم.
(٢) تقدم في المسألة السابقة لزوم كون الحرفة أصلية و ان لم تكن منحصرة.
و قد يقال انه حيث لا يستغرق أيام الشهر سوى ثمانية أيام فلا يكون من كثير السفر المعتبر فيه امتداد الوقت و حيث انه يدرّ عليه الرزق فهو نحو احتراف و امتهان معيشي فيدخل، فلا بد من الاحتياط لذلك.
و فيه: انه ليس الامتداد الزمني بملاحظة الايام في الشهر الواحد بل يحصل