سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٥ - مسألة ١١ الاقوى كون المسافر مخيرا بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة
آخر الوقت و أحوط منه الجمع بين القصر و التمام.
[مسألة ١١: الاقوى كون المسافر مخيرا بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة]
(مسألة ١١) الاقوى كون المسافر مخيرا (١) بين القصر و التمام في الجامع و الطبيعة، أو انه العقلي الطولي تبعا للتخيير عقلا في ايجاد موضوعي الحكمين على نحو البدلية في الابدال التعينية كالوضوء و التيمم، و حينئذ يكون التكليف الفائت بانقضاء الوقت هو التكليف الفعلي في ظرفه لا التكليف الاول المبدل، و لا خفاء في كون المقام من الثالث على القول بأن السفر و الحضر موضوع التكليف، و كذا على التعليق على ما عرفت من عدم فعلية الواجب مع فرض انتفاء القيد المعلق عليه في متن الواقع لاحقا.
نعم في المقام مصحح زرارة في الطائفة الثانية من المسألة السابقة الدال على اعتبار وقت الوجوب في القضاء، و قد حكى في الجواهر عمل الاسكافي و الحلي و ابن بابويه في رسالته و المرتضى في مصباحه و المفيد في بعض اقواله و الشيخ في مبسوطه بل ادعى اجماع الاصحاب عليه في السرائر مع اعتبار اكثر المزبورين بحال الاداء في فعلها في الوقت لا حال الوجوب، لكنك عرفت فيما تقدم أن الامر في قوله عليه السلام «يصليها ركعتين» هو للاتيان في وقت الفضيلة لا القضاء كبقية الروايات فراجع.
نعم الخدشة في سندها من جهة موسى بن بكر الواسطي مدفوعة باعتباره بعد كونه صاحب كتاب متداول مروي عنه بين الاصحاب، و رواية جمع من اصحاب الاجماع و الاجلة عنه، مع التأمل في نسبته إلى الوقف.
و سيأتي الكلام في ذيل المسألة اللاحقة حول القضاء للفائتة في أماكن التخيير.
التخيير في الاماكن الاربعة (١) و هو من مختصات مشهور الامامية عدا الصدوق و جماعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام حيث قالوا بتعيّن التقصير و ان كان في نية المقام فضيلة، و عن