سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠ - مسألة ٣ لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا بقي على التمام على الأقوى
..........
أخبار الثقة منزلة العلم و ما جاء في الاعتماد على أذان العدل أو الثقة العارف [١].
و ما روي من عدم قبول أمّ الولد الصدوق في إرضاع الجارية، و قول أحد الورثة المرضي في اعتاق الميت لمملوكه.
لا ينافيه حيث انه في الأول مورد للتهمة مع مناسبة خصوصية المورد و في الثاني لزوم البينة في مثل الموضوع المشترك الأثر كما سيأتي في تحديد دائرة الخبر الواحد.
و قد يضاف أيضا ما ورد في جواز وطي الأمة إذا كان البائع ثقة مؤتمن قد أخبر بالاستبراء [٢] و ما ورد أيضا في خبر اللمعة في باب غسل الجنابة [٣] و ما جاء من النهي عن اعلام المصلي بكون الدم في ثوبه [٤] و ما روي فيمن تزوّج جارية فادّعى آخر ثقة انه امرأته انه لا يقربها [٥] و ما روي أيضا في شراء الجبن من النهي عن سؤال البائع المسلم عنه [٦] و تصديق البائع في الكيل [٧] و غيرها مثلها و إن كانت في محل نظر و تأمل كما لا يخفى.
اشكال و دفع ثم انه قد اشكل على اعتباره بأن معتبرة مسعدة المتقدمة حصرت اثبات الواقع بالاستبانة و هي العلم أو قيام البينة فحينئذ تكون مخصصة لإطلاق ما دل على اعتباره بالأحكام و رادعة للسيرة عن الشمول للموضوعات [٨].
و يدفعه ان مورد الموثقة في الموضوعات المفروض فيها وجود أمارات على
[١] الوسائل أبواب الأذان و الإقامة أبواب ٣ و ١٩ و ٢٦.
[٢] الوسائل نكاح العبيد باب ٦.
[٣] المصدر أبواب الجنابة باب ٤١.
[٤] المصدر أبواب النجاسات باب ٤٧.
[٥] المصدر أبواب عقد النكاح باب ٢٣.
[٦] المصدر أبواب الأطعمة المباحة باب ٦١.
[٧] المصدر أبواب عقد البيع و شروطه باب ٥.
[٨] المستمسك ١/ ١٧٣.