سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٧ - مسألة ١١ الاقوى كون المسافر مخيرا بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة
و مسجد الكوفة و الحائر الحسيني عليه السلام بل التمام هو الافضل و ان كان و موثق [١] عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن اتمام الصلاة و الصيام في الحرمين؟ فقال: أتممها و لو صلاة واحدة. و مثله صحيح عبد الرحمن بن الحجاج.
و مصحح [٢] عبد الرحمن بن الحجاج الآخر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ان هشاما روي عنك انك امرته بالتمام في الحرمين و ذلك من اجل الناس؟
قال: «لا، كنت أنا و من مضى من آبائي اذا وردنا مكة أتممنا الصلاة و استترنا من الناس» حيث يظهر منه ان الاستتار بالتمام للتقية و ظاهر امره لهشام هو تعينه و الا لما احتاج للتعليل المتوهم من هشام. و غيرها من الروايات مما ردّد السؤال فيها بين التمام و التقصير فأمر عليه السلام بالاتمام.
الطائفة الثانية: ما يستظهر منها التقصير تعيينا:
مثل صحيح [٣] معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام مكة و المدينة كسائر البلدان؟ قال: نعم قلت: روي عنك بعض أصحابنا انك قلت لهم:
أتموا بالمدينة لخمس؟ فقال: ان اصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته. و مثله صحيحه الاخر بل الظاهر وحدة الرواية إلا ان فيه «لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام» حيث الظاهر من الذيل بقرينة الصدر أن الامر بالاتمام هو للتقية فينافي ما تقدم في مصحح ابن الحجاج.
و صحيح [٤] محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة و المدينة، تقصير أو تمام؟ فقال: قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام.
و ما رواه [٥] الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد قال: سألت الرضا عليه السلام فقلت: ان اصحابنا اختلفوا في الحرمين، فبعضهم
١- ٢- ٣- ٤- ٥ الوسائل أبواب صلاة المسافر باب ٢٥ حديث ١٧- ٦- ٢٧- ٣٢- ٣٣.