سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠ - مسألة ١٠ لو شك في كونه مسافة و اعتقد العدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة
[مسألة ٨: إذا كان شاكا في المسافة و مع ذلك قصّر لم يجز]
(مسألة ٨) إذا كان شاكا في المسافة و مع ذلك قصّر لم يجز (١) بل وجب عليه الإعادة تماما، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروض، و مع ذلك الأحوط الإعادة أيضا.
[مسألة ٩: لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة]
(مسألة ٩) لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة (٢)، و كذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة فإنه يجب عليه الإعادة.
[مسألة ١٠: لو شك في كونه مسافة و اعتقد العدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة]
(مسألة ١٠) لو شك في كونه مسافة و اعتقد العدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة يقصر (٣) و إن لم يكن الباقي مسافة.
و هنا فروع (١) لكونه محكوما بأصالة التمام المتقدمة عند الشك في الموضوع للمخصص باستصحاب عدمه، هذا على المشهور من كفاية قصد المسير و الغاية المتقدّرة بثمانية و إن لم يعلم بها، و أما لو بنى على قصد عنوان الثمانية و العلم بها، فحينئذ لا تصوير للشك في الحكم الواقعي بل يكون حكمه الواقعي التمام.
ثم على الأول لو انكشف له أنه مسافة شرعية كان ما أتى به من التقصير رجاء امتثالا للواقع، بعد البناء على عدم لزوم الجزم في النية بعد حصول القربة، و احتياط الماتن- قدّس سرّه- مراعاة لاشتراطه كما حكي الإجماع عليه، أو لما في مخالفة الوظيفة الظاهرية و البناء على الاحتمال في فراغ الذمة شبهة تجري.
(٢) لعدم اجزاء الأمر التخيلي و بقاء الأمر الواقعي على حاله، و كذا الحال في الصورة الثانية بحسب القاعدة، و أما بحسب الروايات الخاصة فسيأتي في الفصل الثالث.
(٣) بعد البناء على كفاية قصد المسير و الغاية التي بمقدار ثمانية فراسخ و إن لم