سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٢ - مسألة ٤٠ يشترط اتحاد مكان التردد
اليوم كما مر في إقامة العشرة، و إن كان الاحوط عدم الاكتفاء و مراعاة الاحتياط.
[مسألة ٣٩: لا فرق في مكان التردد بين أن يكون بلدا أو قرية او مفازة]
(مسألة ٣٩) لا فرق في مكان التردد بين أن يكون بلدا أو قرية او مفازة (١).
[مسألة ٤٠: يشترط اتحاد مكان التردد]
(مسألة ٤٠) يشترط اتحاد (٢) مكان التردد، فلو كان بعض الثلاثين في مكان و بعضه في مكان آخر لم يقطع حكم السفر و كذا لو كان مشتغلا عشرة منوية و الآخر ثلاثين من غير نية اشتركا في أنحاء التقدير الا ما قام الدليل على الفرق بينهما.
فمضافا إلى التقريب المتقدم في العشرة، لفظة «العد» الواردة في معتبر أبي أيوب دالة مطابقة على المداقة في التقدير و لو تلفيقا، و كذا التعبير في صحيح زرارة المتقدم و غيرها من الروايات بأنه يتم اذا بقي بعد الثلاثين و لو بمقدار صلاة واحدة، و ظاهر أن ذلك لا يتصور إلا في الثلاثين التلفيقية و إلا فالصحيحة يتعقبها صلاة المغرب لا صلاة رباعية.
(١) و كذا البلد الكبير أو الكبير جدا او منطقة بحرية كما تقدم، و وجه توهم الاشكال في الثالث و ما بعده هو ما عن بعض العامة في الاقامة عشرة من عدم صدق الاقامة و القرار في مثل هذه الموارد، و هو ممنوع كما في سكان البادية في الاول و عدم صدق السفر في الثاني كما تقدم في حساب المسافة من شروط التقصير، كل ذلك بعد اطلاق الادلة و عنوان الارض الوارد في الادلة.
(٢) لتقييد الثلاثين كالعشرة في لسان الادلة بالبلد و المصر و الارض الواحدة اسما بقرينة فرض الدخول و الخروج مضافا إلى التشكيك في صدق الاقامة التي هي عنوان كلا المقدارين، و تقدم دفع بقية الاقوال في الاقامة عشرة.