سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٤ - مسألة ٤٣ المتردد ثلاثين إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص كالمقيم
[مسألة ٤٢: إذا تردد في مكان تسعة و عشرين يوما أو أقل ثم سار إلى مكان آخر و ترد فيه كذلك]
(مسألة ٤٢) إذا تردد في مكان تسعة و عشرين يوما أو أقل ثم سار إلى مكان آخر و ترد فيه كذلك و هكذا بقى على القصر (١) ما دام كذلك إلا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي مترددا ثلاثين يوما في مكان واحد.
[مسألة ٤٣: المتردد ثلاثين إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص كالمقيم]
(مسألة ٤٣) المتردد ثلاثين إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص كالمقيم (٢) كما عرفت سابقا.
(١) بعد فرض عدم قصد العشرة و عدم تحقق الثلاثين في المكان الواحد، يكون داخلا في عمومات التقصير بعد بلوغ المسافة، و أما قبلها فيدور مدار تحقق عنوان السفر و قصد المسافة بالفعل كما تقدم.
(٢) كما هو الاصح و تقدم في (المسألة ٦٥) من شروط التقصير و انه في خصوص الخروج لعدم الفرض عند الدخول كما في الوطن و الاقامة كما لا يخفى.