مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٩٤ - الأولى كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم و لا عكس
نعم يستفاد من بعض الاخبار عدم كراهة الخضاب للنفساء ففي المكارم عن الصادق(ع)قال لا تختضب و انت جنب و لا تجنب و انت مختضب و لا الطامث فان الشيطان يحضرها عند ذلك و لا باس به للنفساء اه
تتميم انما قلنا و لا عكس لاختصاص الحائض و النفساء باحكام
من الحرمة و الكراهة و الندب لا تجرى على الجنب قطعا فان وطئهما محرّم دونه و كذا الصوم و الغسل حال بقاء الطمث لما رواه في في عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي عن الصادق(ع)قال سألت عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض و هي في المغتسل تغتسل او لا تغتسل قال قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل اه فتدبر و يستحب للحائض ان تتوضّأ عند كل صلاة و تستقبل القبله و تذكر اللّه بمقدار صلاتها لجملة من الاخبار بخلاف الجنب و يكره للحائض ان تحفر الميت عند موته لبعض الاخبار بخلاف الجنب و تكره حضوره عند التلقين و لكن المعروف بين الاصحاب عدم التفرقه بينهما في ذلك و في التعليل في جملة من الروايات بان الملائكة تتاذى بهما دلالة عليه كما لا يخفى
باب التيمم
و فيه قواعد
الأولى كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم و لا عكس
فصل هذا مما لا خلاف فيه ظاهرا و بنفيه صرح مه و غيره بل في جملة من الكتب دعوى الاجماع عليه قال في المعتبر و هو مذهب اهل العلم و قال احمد ينقضه خروج وقت الصلاة لأنّها طهارة ضرورية فيقيد بالوقت كطهارة المستحاضة لنا قوله٦يا با ذر الصعيد كافيك عشر سنين الخ اه و في كشف اللثام بالإجماع و النصوص اه فت و الظاهر ان هذه الكلية اجماعية و الا ففي استفادتها من الاخبار اشكال اذ ليس فيها اشارة الى شيء