مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٠٨ - الرابعة كل حيوان طاهر الا الكلب و الخنزير و الكافر
و عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزه بن حمران عن الصادق(ع)قال لا يجنب الثوب الرجل و لا يجنب الرجل الثوب اه و روي ق مرسلا عن رسول اللّه٦قال كل شيء يجتبر فسؤره و لعابه حلال اه و قد تقدم فصل المشهور بين المتأخرين نجاسة عرق الجنب من الحرام و لم اجد عليها دليلا يعتد به في المقام و قد بسطنا الكلام في طهارته في منتقد المنافع شرح المختصر النافع
تتمة
روى في في عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن هشام بن سالم عن الصادق(ع)قال لا تأكل لحوم الجلاله و ان اصابك من عرقها فاغسله اه و بمعناه رواية البختري و لكنها في الابل الجلالة و ظاهرهما نجاسة عرق الجلالة كما عن جماعة عن القدماء و الاكثرون على طهارته للأصل و قد حملوا الروايتين على الاستحباب و فيه نظر اذ لا معارض لهما في هذا الباب اللهم الا ان نمنع من دلالتهما على النجاسة و هو بعيد عن الثواب
الرابعة كل حيوان طاهر الا الكلب و الخنزير و الكافر
فصل هذا الحكم هو المشهور بين علمائنا المدلول عليه باخبار مستفيضة متكاثره قد تقدم بعضها و في اصحابنا من ظاهره الحكم بنجاسة الثعلب و الارنب و الفارة بل سائر السباع و صرح في ف بان المسوخ كلها نجسة و عن الاقتصاد استثناء الطير و هنا اقوال اخر كلها ضعيفة و ان دل على جملة منها بعض الاخبار و هو محمول على ما لا ينافي ما تقدم فصل ربما يستثنى من الكلية المشار اليها ولد الزنا أيضا و هو مذهب عدة من قدمائنا كالصدوق و المرتضى و ابن ادريس بل من بعض الاصحاب دعوى الاجماع عليه