مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٠٧ - الثالثة كل حيوان طاهر و ان لم يؤكل لحمه فجميع فضلاته طاهرة
ببول الخشاشيف و هي مع موافقتها للعامة فتحمل على التقية معارضة برواية داود الرقي قال سئلت ابا عبد اللّه(ع)عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه فلا اجده فقال اغسل ثوبك اه فتدبر أصل روي خ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن فارس قال كتبت اليه رجل يسأله عن زرق الدجاج يجوز الصّلاة فيه فكتب لا اه فصل هذا مستند خ في حكمه بنجاسة خرء الدجاج وفاقا للمفيد على ما حكى عنه و الاكثرون مفتون بطهارته لما تقدم عموما و خصوص رواية وهب بن وهب لا باس بخرء الدجاج و الحمام يصيب الثوب اه و قد حملوا الحديث المتقدم على التقية لكونه مذهب الحنفيه و يمكن حمله على الجلال كما صرح به جماعة و ربما يحمل على الكراهة جمعا بين الادلة و لا باس به كما في اشباهه
الثالثة كل حيوان طاهر و ان لم يؤكل لحمه فجميع فضلاته طاهرة
عدا ما عرفت استثنائه و تعرفه فصل هذا الحكم مقطوع به بين الاصحاب و ليس فيه شك و لا يعتريه ارتياب و يدل عليه مضافا الى اصالة طهارة الاشياء المستفادة من جملة من الاخبار الثابتة بحكم العقل و الاعتبار ما ورد من الروايات في خصوص الجنب و الحائض و غيرهما متفرقة في الابواب الفقهية و قد جرت على ذلك المسيرة اصل روي في في عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذنيه عن ابي سلمه قال سئلت ابا عبد اللّه(ع)عن الجنب يعرق في ثوبه او يغتسل فيعانق امرأته و يضاجعها و هي حائض او جنب فيصب جسده من عرقها قال هذا كله ليس بشيء اه