مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٥٥ - الثالثة كلّما اجتمعت اسباب متعددة للغسل أجزأ الغسل الواحد عنها
بالوضوء قبل الغسل من الجناية فقال(ع)كذبوا على علي(ع)ما وجدوا ذلك في كتاب علي(ع)قال اللّه تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا اه فصل هذا مما يدل على المستثنى و كأنه(ع)استدل عليه باطلاق الآية و خلّوها عن الامر بالوضوء
الثالثة كلّما اجتمعت اسباب متعددة للغسل أجزأ الغسل الواحد عنها
فصل هذا الاصل في الجملة ممّا لا ريب و لا اشكال و لا خلاف فيه بل الظاهر كونه اجماعيّا كما صرح به جماعة و انما اختلفت كلمتهم في ان الغسل الواحد ح هل يكفي مطلقه و ان لم ينو الجميع او نوى البعض خاصة و سواء كان الجميع واجبة او مستحبة او بعضها واجبا و بعضها ندبا من غير فرق بين كون اخذها غسل جنابة و غيره او الكفاية مشروطة ببعض هذه القيود فكثرت في هذا المقام الأقاويل و اكثرها خال عن الدليل و قد بيّنا لهذا في الفقه المبسوط التفصيل و انما غرضنا هنا تاسيس هذا الاصل الاصيل من دون اكثار للقال و القيل أصل روي في في عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزاك غسلك ذلك للجنابة و الحجامه و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزياره فاذا اجتمعت عليك حقوق اجزاها عنك غسل واحد قال ثم قال و كك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها و احرامها و جمعتها و غسلها من حيضها وعيدها اه فصل هذا الحديث موقوف لا مضمر كما توهمه بعض الأفاضل فان المضمر من الحديث هو و ما يعبر في سنده عن المعصوم(ع)بالضمير الغائب لتقية او سبق ذكر او غير ذلك لا ما يطوى فيه ذكره(ع)بالمرة و نسب الى احد