مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٨ - السّادسه الأسآر كلها طاهرة ما عدا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر
و روي في في عن بعض اصحابنا عن جمهور عن محمد بن القسم عن عبد اللّه بن ابي يعفور عن الصادق(ع)قال قلت اخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب و الصبي و اليهودي و النصراني و المجوس فقال ان ماء الحمام كماء النهر بطهر بعضه بعضا اه و روي الحميري في قرب الاسناد عن ايوب بن نوح عن صالح بن عبد اللّه عن إسماعيل بن جابر عن ابى الحسن الاوّل(ع)قال ابتدأني فقال ماء الحمام لا ينجسه شيء اه فصل مقتضى اطلاق هذه الروايات عدم انفعال ماء الحمام مطلقه و ان لم يتصل بمادة و لكنه مقيد بما قدمناه مع انه وارد مورد الغالب في زمن صدوره من الاتّصال بها و من هنا يتضح أيضا ضعف القول بعدم اشتراط الكرية في المادة للإطلاق لان الغالب زيادة مواد الحمامات عن الكر فيحمل عليه فصل مقتضى التعليل المشار اليه عدم تنجس الماء الجاري مطلقه و ان كان قليلا بملاقاته للنجاسة و هو فتوى الاكثر بل لا خلاف فيه يظهر الا ما حكى عن المرتضى و مد فجعلاه كالراكد في اعتبار الكرية و هو ضعيف بل ظ بعضهم دعوى الاجماع على خلافه قال في المعتبر و لا ينجس الجاري بالملاقات و هو مذهب فقهائنا اجمع و مذهب اكثر الجمهور
السّادسه الأسآر كلها طاهرة ما عدا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر
فصل هذا الاصل هو المعروف المشهور بين اصحابنا بل في جملة من كتبهم دعوى الاجماع عليه قال السيد المرتضى في الناصرية الصحيح عندنا ان سؤر جميع البهائم من ذوات الاربع و الطيور ما خلا الكلب و الخنزير طاهر يجوز الوضوء به ثم حكى عن مالك طهارة اسار جميع الحيوان و عن ابي حنيفه نجاسة اسار السباع كلها ما خلا الهرّ