مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٩٢ - السادسة لا صلاة لحاقن و لا لحاقنة
قبل الركوع اه فصل لعل العماني و الحلبي مستندان الى عموم هذه الاخبار في قولهما بان قنوتي الجمعة قبل الركوع أيضا و المشهور ان الاول قبل الركوع و الاخير الذي في الثانية بعده و يدل عليه اخبار صالحة لتخصيص ما تقدم فصل يقضى القنوت مع نسيانه في محله بعد الركوع لاخبار مستفيضة
الثالثة افضل الصلاة ما طال قنوتها
فصل هذا روي في بعض الكتب عنهم : و هو فتوى الاصحاب أيضا حيث صرحوا باستحباب تطويل القنوت و قد روي عن النبي٦انه قال اطولكم قنوتا في دار الدنيا اطولكم راحة يوم القيمة في الموقف اه فليت
الرابعة كلما كلمت اللّه به في صلاة الفريضة فلا باس
فصل هذا بعينه رواه في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن بعض اصحابه عن الصادق(ع)و استدل به جماعة على جواز القنوت بغير العربية و لا باس به بل ظ الرواية كغيرها جواز الدعاء بغير العربية في الصلاة مطلقا
الخامسة لا حصر للتعقيب
فصل لهدة العبارة معنيان الاول انه ليس شيئا موقتا بل يحصل بكل ما يصدق عليه التعقيب حتى مجرد الجلوس عقيب الصلاة لو اكتفينا به فيه و لكن المشهور اعتبار الذكر و الدعاء أيضا و الثاني انه قد ورد في ذلك دعوات و اذكار لا تيسر احصائها كما لا يخفى على المتتبع في الكتب المؤلفة في ذلك و هذا هو الاظهر فليتدبر
السادسة لا صلاة لحاقن و لا لحاقنة
فصل هذا بعينه رواه خ باسناده عن احمد بن محمد عن البرقي عن ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم عن الصادق(ع)و الحاقن بالحاء المهمله و القاف حابس البول و في رواية اسحاق بن عمار لا صلاة لحاقن و لا لحاقب