مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٩٩ - الثالثة يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطّهارة المائية
الماء و كذا كل من وجب عليه الوضوء و هو غير ما نحن فيه نعم لم نعثر في المقام على خلاف مخالف الا ما يحكى عن فخر الإسلام من منعه من استباحة اللبث في المساجد و يلزمه تحريم الطواف الجنب و ان تيمم لاستلزامه دخول المسجد قيل و الحق به مس كتابة القران لعدم فرق الامه بينهما هنا مع ان المحكي عن والده في كره نفى الخلاف عن استباحة التيمم للمس و التلاوة و ظ الفاضل السبزواري في خبره التفصيل بين ما يبيحه مطلق الطهور كالصلاة و مس المصحف و ما يتوقف على نوع خاص منه كالصوم فيستباح بالتيمم الاول دون الثاني و نسبه في ند الى صاحب ك و هو سهو فانه صرح بانه مبيح للجميع و لم يتعرض لهذا التفصيل اصلا فصل ربما يستدل لهذه الكلية بان الظاهر من البدلية قيام البدل مقام المبدل منه في جميع احكامه و خواصه و فيه أوّلا ان هذا اللفظ غير مذكور في الاخبار و المستفاد منها البدليه في الجملة فيجب الاقتصار فيها على ما ثبت منها و حصل اليقين او الظن به و ثانيا منع افادة البدليه الاشتراك في جميع الاحكام فقد يق بالاجمال لتعدد الاحتمال و قد يق بالحمل على الاظهر مع تعدد الاثر مع ان اظهر ما يترتب على المبدل منه من الآثار هو رفع الحدث و ان كان مستلزما لاستباحة ما يشترط فيه الطهور و قد استفاضت دعاوي اجماع العلماء على ان التيمم لا يرفع الحدث و لذا يجب الطهارة المائيه عند وجود الماء باجماعهم نعم يمكن الاستدلال على المدعى بفحوى ما دل على استباحة الصلاة التي هي اعظم العبادات و عمود الطاعات بالتيمم فاستباحة غيرها اولى و لكن يمكن الفرق بينها و بين غيرها بانّ