مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١١٥ - الحادية عشر كل مسكر مائع بالأصالة فهو حرام نجس
إِلىٰ حِينٍ فامنن علينا بان جعل لنا في ذلك منافع و لم يفرق بين الذكية و الميتة فلا يجوز الامتنان بما هو نجس الى ان قال و ليس لأحد ان يقول ان الشعر و الصوف من جملة الخنزير و الكلب و هما نجسان و ذلك انه لا يكون من جملة الحي الا ما يحله الحيوة و ما لا يحله الحيوة ليس من جملته و ان كان متصلا به اه و ضعفه لا يكاد يخفى
العاشرة كل ما ليس له نفس سائله فلا ينجس بالموت
فصل هذا أيضا اجماعي كما حكاه كثير اصل روي خ عن د عن ق عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد يحيى عن احمد بن الحسن بن على بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار عن الصادق(ع)قال سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما اشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه قال كل ما ليس له دم فلا باس اه و روي باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عنه(ع)قال كل شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب و الخنافس و اشباه ذلك فلا باس اه و في رواية حفص بن غياث لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائله اه و مثلها مرفوعة محمد بن عيسى
الحادية عشر كل مسكر مائع بالأصالة فهو حرام نجس
فصل هذا الحكم من المشهوريّات التي كادت تكون اجماعيات بل في جملة من الكتب دعوى الاجماع عليه بل الظاهر تحققه بالنسبة الى ما عدا الخمر من الاشربه كما صرح به جماعة و في المسألة الخامسة من الناصرية ان الانبذة المسكره عندنا نجسة اه بل بالنسبة اليها أيضا لندرة القائل بطهارتها و هو العماني و الجعفى و ربما ينسب الى ق أيضا و عبارته غير صريحة فيها كما لا يخفى و ربما يظهر الميل اليها من شذوذ